هل يلزم الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد سماع الأذان ..!
2010-08-11, 6:56 pm
الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان للفجر؟
ما حكم تناول الطعام أثناء أذان الفجر ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقيمت الصلاة والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته ) .
الحمد لله
أولاً :
الحديث الذي ذكره السائل لم
يرو بهذا اللفظ ، ولفظه : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وسيأتي معناه عند العلماء .
ثانياً :
يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب الشمس . فالعبرة بطلوع الفجر ، لا بالأذان . قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187 .
* فمن تيقن طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك ، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه ، فإن لم يفعل فسد صومه .
*
وأما من لم يتيقن طلوع الفجر ، فله أن يأكل حتى يتيقن . وكذا لو علم أن
المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله ، فله أن يأكل
حتى يتيقن ، والأولى له أن يُمسك بمجرد سماع الأذان .
* وأما الحديث المذكور ، فحمله العلماء على أن المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر .
قال النووي رحمه الله في المجموع :
" ذكرنا أن من طلع الفجر
وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل
صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه .
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ
) وفي رواية : ( وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر ) فروى الحاكم أبو عبد
الله الرواية الأولى , وقال : هذا صحيح على شرط مسلم , ورواهما البيهقي ،
ثم قال : وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم
علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر . قال :
وقوله : ( إذا بزغ ) يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة ، أو يكون خبراً عن الأذان الثاني , ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ )
خبراً عن النداء الأول ، ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم
. قال : وعلى هذا تتفق الأخبار . وبالله التوفيق , والله أعلم " انتهى .
*
وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن بعض السلف أخذ بظاهر الحديث
الوارد في السؤال ، وأجازوا الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر ، ثم قال :
" وَذَهَبَ الْجُمْهُور
إِلَى اِمْتِنَاع السُّحُور بِطُلُوعِ الْفَجْر , وَهُوَ قَوْل الأَئِمَّة
الأَرْبَعَة , وَعَامَّة فُقَهَاء الأَمْصَار , وَرَوَى مَعْنَاهُ عَنْ
عُمَر وَابْن عَبَّاس . وَاحْتَجَّ الأَوَّلُونَ بِقَوْلِ النَّبِيّ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم , وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّن إِلا بَعْد طُلُوع الْفَجْر
) كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ , وَفِي بَعْض الرِّوَايَات : ( وَكَانَ رَجُلا
أَعْمَى لا يُؤَذِّن حَتَّى يُقَال لَهُ : أَصْبَحْت أَصْبَحْت ) . . .
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الأَسْوَد مِنْ الْفَجْر ) , وَبِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم ) , وَبِقَوْلِهِ : ( الْفَجْر
فَجْرَانِ , فَأَمَّا الأَوَّل فَإِنَّهُ لا يُحَرِّم الطَّعَام ، وَلا
يُحِلّ الصَّلاة , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّم الطَّعَام ،
وَيُحِلّ الصَّلاة ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنه " انتهى
وقد وردت آثار عن بعض السلف
، تدل على إباحة الأكل للصائم ، حتى يتيقن طلوع الفجر ، وأورد ابن حزم
رحمه الله منها جملة كثيرة ، ومنها : ( أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا
شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا ...
عن ابن عباس قال : أحل الله الشراب ما شككت ; يعني في الفجر . . .
وعن مكحول قال : رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين : أطلع الفجر ؟ قال أحدهما : قد طلع , وقال الآخر : لا ; فشرب ابن عمر)
وقال ابن حزم معلقا على الحديث المسئول عنه وجملة من الآثار المشابهة : " هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد ; فبهذا تتفق السنن مع القرآن " انتهى من المحلى.
*
ولاشك أن أكثر المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم ، لا على
رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في أن الفجر قد طلع ، فمن أكل حينئذ ،
فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، والأولى والأحوط أن يمسك عن
الأكل .
* وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما نصه : ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب ؟
فأجاب : "
الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين
له طلوع الفجر ، وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛ لقول
الله عز وجل : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
فإذا سمع الأذان وعلم أنه
يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك . فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ،
لم يجب عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .
فإن كان لا يعلم حال المؤذن
هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر ، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع
الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع
الفجر .
ومعلوم أن من كان داخل
المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه
وقت طلوع الفجر ، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد
طلوع الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ )
والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود .
*
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : ( قلتم حفظكم الله إنه يجب
الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام
حتى نهاية الأذان ، فما حكم عملهم هذا ؟
فأجاب فضيلته بقوله
: الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله ، فإن كان بعد
طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء ، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنَّ بِلالا كَانَ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ
مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) .
فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه
، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت ، أو بناء على
ساعته فإن الأمر في هذا أهون .
* وبناء
على هذا نقول لهذا السائل : إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه ، لأنكم لم تتيقنوا
أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر ، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط
لنفسه ، فإذا سمع المؤذن فليمسك ) انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" .
وقال الشيخ رحمه الله منبها
على ما يقال عن التقويم وعدم دقته : ( لأن بعض الناس الآن يشككون في
التقويم الموجود بين أيدي الناس ، يقولون : إنه متقدم على طلوع الفجر ،
وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار ، ورأينا الفجر يتأخر ، حتى بالغ
بعضهم وقال : يتأخر ثلث ساعة .
لكن الظاهر أن هذا مبالغة
لا تصح ، والذي نراه أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس
دقائق في الفجر خاصة ، يعني لو أكلت وهو يؤذن على التقويم فلا حرج ، إلا
إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر ، فبعض المؤذنين جزاهم الله خيرا يحتاطون ولا
يؤذنون إلا بعد خمس دقائق من التوقيت الموجود الآن ، وبعض جهال المؤذنين
يتقدمون في أذان الفجر ، زعما منهم أن هذا أحوط للصوم ، لكنهم ينسون أنهم
يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر ، ربما يصلي أحد قبل الوقت بناء
على أذانهم ، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ، ما صحت
صلاته ...) من
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله
أولاً :
الحديث الذي ذكره السائل لم
يرو بهذا اللفظ ، ولفظه : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وسيأتي معناه عند العلماء .
ثانياً :
يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب الشمس . فالعبرة بطلوع الفجر ، لا بالأذان . قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187 .
* فمن تيقن طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك ، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه ، فإن لم يفعل فسد صومه .
*
وأما من لم يتيقن طلوع الفجر ، فله أن يأكل حتى يتيقن . وكذا لو علم أن
المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله ، فله أن يأكل
حتى يتيقن ، والأولى له أن يُمسك بمجرد سماع الأذان .
* وأما الحديث المذكور ، فحمله العلماء على أن المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر .
قال النووي رحمه الله في المجموع :
" ذكرنا أن من طلع الفجر
وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل
صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه .
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ
) وفي رواية : ( وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر ) فروى الحاكم أبو عبد
الله الرواية الأولى , وقال : هذا صحيح على شرط مسلم , ورواهما البيهقي ،
ثم قال : وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم
علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر . قال :
وقوله : ( إذا بزغ ) يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة ، أو يكون خبراً عن الأذان الثاني , ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ )
خبراً عن النداء الأول ، ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم
. قال : وعلى هذا تتفق الأخبار . وبالله التوفيق , والله أعلم " انتهى .
*
وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن بعض السلف أخذ بظاهر الحديث
الوارد في السؤال ، وأجازوا الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر ، ثم قال :
" وَذَهَبَ الْجُمْهُور
إِلَى اِمْتِنَاع السُّحُور بِطُلُوعِ الْفَجْر , وَهُوَ قَوْل الأَئِمَّة
الأَرْبَعَة , وَعَامَّة فُقَهَاء الأَمْصَار , وَرَوَى مَعْنَاهُ عَنْ
عُمَر وَابْن عَبَّاس . وَاحْتَجَّ الأَوَّلُونَ بِقَوْلِ النَّبِيّ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم , وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّن إِلا بَعْد طُلُوع الْفَجْر
) كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ , وَفِي بَعْض الرِّوَايَات : ( وَكَانَ رَجُلا
أَعْمَى لا يُؤَذِّن حَتَّى يُقَال لَهُ : أَصْبَحْت أَصْبَحْت ) . . .
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الأَسْوَد مِنْ الْفَجْر ) , وَبِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم ) , وَبِقَوْلِهِ : ( الْفَجْر
فَجْرَانِ , فَأَمَّا الأَوَّل فَإِنَّهُ لا يُحَرِّم الطَّعَام ، وَلا
يُحِلّ الصَّلاة , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّم الطَّعَام ،
وَيُحِلّ الصَّلاة ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنه " انتهى
وقد وردت آثار عن بعض السلف
، تدل على إباحة الأكل للصائم ، حتى يتيقن طلوع الفجر ، وأورد ابن حزم
رحمه الله منها جملة كثيرة ، ومنها : ( أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا
شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا ...
عن ابن عباس قال : أحل الله الشراب ما شككت ; يعني في الفجر . . .
وعن مكحول قال : رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين : أطلع الفجر ؟ قال أحدهما : قد طلع , وقال الآخر : لا ; فشرب ابن عمر)
وقال ابن حزم معلقا على الحديث المسئول عنه وجملة من الآثار المشابهة : " هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد ; فبهذا تتفق السنن مع القرآن " انتهى من المحلى.
*
ولاشك أن أكثر المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم ، لا على
رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في أن الفجر قد طلع ، فمن أكل حينئذ ،
فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، والأولى والأحوط أن يمسك عن
الأكل .
* وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما نصه : ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب ؟
فأجاب : "
الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين
له طلوع الفجر ، وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛ لقول
الله عز وجل : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
فإذا سمع الأذان وعلم أنه
يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك . فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ،
لم يجب عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .
فإن كان لا يعلم حال المؤذن
هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر ، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع
الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع
الفجر .
ومعلوم أن من كان داخل
المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه
وقت طلوع الفجر ، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد
طلوع الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ )
والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود .
*
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : ( قلتم حفظكم الله إنه يجب
الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام
حتى نهاية الأذان ، فما حكم عملهم هذا ؟
فأجاب فضيلته بقوله
: الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله ، فإن كان بعد
طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء ، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنَّ بِلالا كَانَ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ
مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) .
فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه
، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت ، أو بناء على
ساعته فإن الأمر في هذا أهون .
* وبناء
على هذا نقول لهذا السائل : إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه ، لأنكم لم تتيقنوا
أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر ، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط
لنفسه ، فإذا سمع المؤذن فليمسك ) انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" .
وقال الشيخ رحمه الله منبها
على ما يقال عن التقويم وعدم دقته : ( لأن بعض الناس الآن يشككون في
التقويم الموجود بين أيدي الناس ، يقولون : إنه متقدم على طلوع الفجر ،
وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار ، ورأينا الفجر يتأخر ، حتى بالغ
بعضهم وقال : يتأخر ثلث ساعة .
لكن الظاهر أن هذا مبالغة
لا تصح ، والذي نراه أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس
دقائق في الفجر خاصة ، يعني لو أكلت وهو يؤذن على التقويم فلا حرج ، إلا
إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر ، فبعض المؤذنين جزاهم الله خيرا يحتاطون ولا
يؤذنون إلا بعد خمس دقائق من التوقيت الموجود الآن ، وبعض جهال المؤذنين
يتقدمون في أذان الفجر ، زعما منهم أن هذا أحوط للصوم ، لكنهم ينسون أنهم
يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر ، ربما يصلي أحد قبل الوقت بناء
على أذانهم ، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ، ما صحت
صلاته ...) من
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
رد: هل يلزم الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد سماع الأذان ..!
2010-08-13, 2:46 am
يسلموووووو على الموضوع
عاشت الايادي
ت
ح
ي
ا
ت
ي
عاشت الايادي
ت
ح
ي
ا
ت
ي
رد: هل يلزم الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد سماع الأذان ..!
2010-08-13, 2:10 pm
بارك الله فيك
ولا تحرمنا من مشاركاتك الرائعة
موفق بإذن الله
لك مني أجمل تحية
ولا تحرمنا من مشاركاتك الرائعة
موفق بإذن الله
لك مني أجمل تحية
- IbRaHeeM AlNaSrYمشرف الاقسام التبادلية
عدد المساهمات : 852
العمر : 29
رد: هل يلزم الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد سماع الأذان ..!
2012-12-22, 10:20 am
جزاك الله خير الجزاء
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى